منتدى ثانوية حسوني رمضان
العنف ضد المرأة 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا العنف ضد المرأة 829894
ادارة المنتدي العنف ضد المرأة 103798
منتدى ثانوية حسوني رمضان
العنف ضد المرأة 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا العنف ضد المرأة 829894
ادارة المنتدي العنف ضد المرأة 103798
منتدى ثانوية حسوني رمضان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


۞ تعليمي ۞ غايتنا إفادتكم ۞ ثقافي ترفيهي ۞
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 العنف ضد المرأة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Golden Pen
عضو رائع
عضو رائع
Golden Pen


وطني : العنف ضد المرأة 1somal10
مزاجي : العنف ضد المرأة 810
جنسي جنسي : ذكر
مشاركاتي مشاركاتي : 115
نقاطي نقاطي : 343
تاريخ التسجيلي : 06/02/2012

العنف ضد المرأة Empty
مُساهمةموضوع: العنف ضد المرأة   العنف ضد المرأة Emptyالسبت مارس 17, 2012 8:21 pm


العنف ضد المرأة

يعد العنف ضد المرأة امتهانا للكرامة الإنسانية، وخروجا وخرقا لكل المواثيق الدولية، والشرائع السماوية، فهو هدر لحقوق الإنسان التي ضمنتها الكثير من الشرائع والسنن، ودافع عنها الإنسان وضمنها في مدوناته القانونية، إلا أن هناك بعض الظروف السياسية والاجتماعية والسياسية افرزت بعض العوامل التي صعدت من وتيرة العنف بشكل العام لاسيما العنف الموجه ضد المرأة.

رغم سعي المرأة وجهادها ووقوفها إلى جانب الرجل وحاجة المجتمع إلى دورها في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
ويظهر العنف ضد المرأة في مختلف قطاعات المجتمع، بغض النظر عن الطبقة والدين والثقافة أو البلد وتخلفه وتقدمه.

وكثيرا ماتتنوع دوافع العنف ولا يمنع حدوثه تقدم البلد أو انخفاض نموه أو كون المجتمع من المجتمعات المتحضرة أو المتخلفة، وان تعددت تعاريف العنف إلا أنها تعني معنى واحد هو استخدام القوة المادي أو المعنوية ضد الآخر، وتشير الموسوعة العلمية (Universals) أن مفهوم العنف يعني كل فعل يمارس من طرف جماعة أو فرد ضد أفراد آخرين عن طريق التعنيف قولاً أو فعلاً وهو فعل عنيف يجسد القوة المادية أو المعنوية.

ذكر قاموس (Webster) أن من معاني العنف ممارسة القوة الجسدية بغرض الإضرار بالغير.
وتعني بمفهوم العنف هنا تهمد الإضرار بالمرأة أو الطفل، وقد يكون شكل هذا الضرر مادي من خلال ممارسة القوة الجسدية بالضرب، أو معنوي من خلال تعمد الإهانة المعنوية للمرأة، والطفل بالسباب أو التجريح أو الإهانة.
وهو سلوك أو فعل يتسم بالعدوانية يصدر عن طرف قد يكون فرداً أو جماعة أو طبقة اجتماعية أو دولة بهدف استغلال وإخضاع طرف آخر في إطار علاقة قوة غير متكافئة اقتصاديا وسياسياً مما يتسبب في إحداث أضرار مادية أو معنوية أو نفسية لفرد أو جماعة أو طبقة اجتماعية أو دولة أخرى.

الجهد الدولي في مواجهة العنف.
أعتبَر ميثاق الأمم المتحدة الذي اعتُمِد في" سان فرانسيسكو" في العام 1945 أول معاهدة دولية تشير، في عبارات محددة، إلى تساوي الرجال والنساء في الحقوق.
وانطلاقاً من إيمان المنظمة الدولية بالمساواة في الحقوق بين الجنسين.
وأكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) رفضه التمييز على أساس الجنس في مادته (الثانية).
ورفضه للاسترقاق والاستعباد في المادة (الرابعة).
والتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية في المادة (الخامسة)
وأشار في المادة (16) على سن الزواج الذي هو سن البلوغ، والتساوي في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله.
ونصت المادة (الثانية عشر) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.

فقد بدأت المنظمة الدولية ومنذ وقت مبكر، أنشطتها من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة:
فأنشأت لجنة مركز المرأة في العام 1946 لمراقبة أوضاع المرأة ونشر حقوقها. وفي إثر شيوع مبدأ المساواة في العالم وفق ما نصت عليه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان واستمر الجهد الدولي ثابر من اجل إنصاف المرأة ورفعها من حالة الدونية والارتقاء بها إلى مستوى المساواة وعدم التمييز، عبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966) واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلانا بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة بموجب قرارها المرقم (3318) في 14 كانون الأول (1974)
دعت فيه جميع الدول والأعضاء إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي:المرأة المنتمية للأقليات وحقوقها: منظمة العمل الدولية أسهمت بتحسين مستويات العمل وعلى جميع الصعد.
فأبرمت الاتفاقية رقم 19 لسنة (1952) بشأن المساواة بالمعاملات (حوادث العمل) والاتفاقية رقم 10 لسنة 1951 بشأن المساواة بالأجور.
عدم إجراء الزواج تحت السن القانونية وعدم الإجبار على الزواج.
وأصدرت الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في قرارها المرقم (106/52) لسنة 1995 اتفاقية الطفل.
ومن حقوق الطفلة: الحق في الحياة وفي عدم تمييزها عن الذكور وفي التعليم والسلامة البد نية والحماية من الاعتداءات.
وفي 18ـ كانون الأول / ديسمبر (1979) اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو CEDAW"، ودخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ في 3 أيلول / سبتمبر 1981 كاتفاقية دولية بعد أن صادقت عليها الدولة العشرون.
وبحلول الذكرى السنوية العاشرة للاتفاقية عام 1989، كان ما يقرب من مائة دولة قد وافقت على الالتزام بأحكامها.
وبلغ عدد الدول التي انضمت إلى الاتفاقية (171) حتى تاريخ 28 تشرين الثاني 2002.أعلنت الجمعية العامة يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، ودعت الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى تنظيم أنشطة في ذلك اليوم تهدف إلى زيادة الوعي العام لتلك.

العنف ضد المرأة
يعرف العنف في الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والذي وقعتة الأمم المتحدة سنة 1993 بأنه (أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة جسمية أو جنسية أو نفسية للمرأة، بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحريـة،
سواء أوقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة).
وتشير الوثيقة الصادرة عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين (1995)
"أن العنف ضد النساء هو أي عنف مرتبط بنوع الجنس، يؤدي على الأرجح إلى وقوع ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي أو معاناة للمرأة بما في ذلك التهديد بمثل تلك الأفعال، والحرمان من الحرية قسراً أو تعسفاً سواء حدث ذلك في مكان عام أو في الحياة الخاصة".

وربط المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان والذي صدر عنه ما يعرف بإعلان وبرنامج عمل فينا (1993) بين العنف والتمييز ضد المرأة، الفقرة (38) على أن مظاهر العنف تشمل المضايقة الجنسية والاستغلال الجنسي والتمييز القائم على الجنس والتعصب والتطرف وقد جاءت الفقرة ما يلي:
" يشدد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بصفة خاصة على أهمية العمل من أجل القضاء على العنف ضد المرأة في الحياة العامة والخاصة والقضاء على جميع أشكال المضايقة الجنسية والاستغلال والاتجار بالمرأة والقضاء على التحيز القائم على الجنس في إقامة العدل وإزالة أي تضارب يمكن أن ينشأ بين حقوق المرأة والآثار الضارة لبعض الممارسات التقليدية أو المتصلة بالعادات والتعصب الثقافي والتطرف الديني".

أن التعذيب يتغذى على ثقافة عالمية ترفض فكرة المساواة في الحقوق مع الرجال والتي تبيح العنف ضد النساء.
أظهر تقرير أصدرته الأمم المتحدة في عام (2001) أن واحدة من بين كل ثلاث نساء في العالم تعرضت للضرب أو الإكراه على ممارسة الجنس أو إساءة المعاملة بصورة أو بأخرى، وغالباًُ ما تتم هذه الانتهاكات لحقوق المرأة بواسطة إنسان يعرفنه.
أشارت العديد من الدراسات الميدانية لمنظمات إنسانية غير حكومية أن امرأة واحدة على الأقل من كل ثلاث، تتعرض للضرب أو للإكراه والإهانة في كل يوم من أيام حياتها.

كما ذكرت منظمة الصحة العالمية بأن قرابة 70% من ضحايا جرائم القتل من الإناث يُقتلن على أيدي رفاقهن الذكور.
وتمثل النساء والأطفال قرابة 80% من القتلى والجرحى من جراء استخدام الأدوات الجارحة والأسلحة , حسبما ذكر الأمين العام للأمم المتحدة. وفي كل عام تتعرض ملايين النساء والفتيات للاغتصاب على أيدي رفقائهن الذكور, أو أقاربهن, أو أصدقائهن أو أشخاص غرباء, أو على أيدي أرباب العمل أو الزملاء, أو الجنود, أو أفراد الجماعات المسلحة.

إشكال العنف ضد المرأة
وتصنف الاتفاقيات الدولية العنف إلى:
أــ العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في إطار الأسرة بما في ذلك الضرب والتعدي الجنسي على أطفال الأسرة الإناث، وختان الإناث وغيره من الممارسات التقليدية المؤذية للمرأة، والعنف غير الزوجي والعنف المرتبط بالاستغلال.
ب- العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في إطار المجتمع العام بما في ذلك الاغتصاب والتعدي الجنسي والمضايقة الجنسية والتخويف في مكان العمل وفي المؤسسات التعليمية وأي مكان آخر، والاتجار بالنساء وإجبارهن على البغاء.
ج- العنف البدني والجنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه، أينما وقع.
ويدعو صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى الأخذ بنهج ذي أربعة فروع يتمثل فيما يلي:
ـ تعزيز القوانين والسياسات العامة بما يتمشى مع الاتفاقات الدولية

مواجهة العنف
ولمواجهة العنف والحد منه وضعت عدت آليات:

تفعيل دور القضاء والحد من ظاهرة الإفلات من العقاب، والتسليم باحتياجات الضحايا والتجاوب معها، وتعزيز التعبئة الاجتماعية والتحول الثقافي.
يجب إنفاذ القوانين والسياسات وتطبيقها، وتخصيص الميزانيات، وتتغير الاتجاهات والممارسات الضارة. وتعليم الأطفال وهم ما زالوا في كنف أمهاتهم أن العنف ضد المرأة والفتاة خطأ. وتلعب المدارس دورا في تعزيز المساواة بين جميع البشر، ذكوراً أو إناثاً، في القيمة والكرامة الأصيلة.
تنشط وترويج ثقافة عدم التسامح مع العنف ضد المرأة في الأسرة والمدرسة وفي المجتمع.
عدم جواز أن تتذرع دولة أو سلطة تحت أي ظرف من الظروف بدواعي العرف أو الدين أو التقاليد تبريراً للعنف المرتكب ضد المرأة.
آثار العنف ضد المرأة
تترتب على العنف الممارس ضد المرأة آثار جسمية ونفسية واجتماعية، تصيب المرأة وتكون لها آثارها على الأسرة والمجتمع

أضرار جسدية ونفسية
شعور المرأة بالخوف وانعدام الأمان
الحد من إمكانية حصولها على الموارد
منعها من التمتع بحقوقها كإنسان
يعرقل مساهمتها في التنمية
تضخم الشعور بالذنب والخجل والانطواء والعزلة وفقدان الثقة بالنفس واحترام الذات.
العنف ضد المرأة.. أطره الثقافية والاجتماعية والقانونية
تعد العادات والتقاليد والقيم الاجتماعية من أهم الأطر الثقافية التي تقدم سندا وتبريرا للعنف ضد المرأة، فضلا عن القيم العشائرية والثقافة الذكورية التي تعلي من شأن الرجل وتعامل المرأة بدونية واحتقار وتضعها في الدرجة الثانية من السلم الإنساني. ويدعم هذا بعض النصوص الدينية التي تفسر في الكثير من الأحيان لصالح الرجل فتتمخض عنها أحكام فقهية تنال من المكانة الإنسانية للمرأة، أو تسلبها حقوقها ودورها في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ما يدعم سلطة الرجل ويعطيه التبريرات في ممارسة العنف.
وبقدر تعلق الأمر بالأسرة العراقية فان وجود المادة الدستورية (41) التي تعد احد مصادر العنف القانوني ضد المرأة لأنها تسلبها بعض الحقوق والامتيازات التي ثبتها قانون الأحوال الشخصية (188) لسنة 1959.
وتنظيم حياة الأسرة لاسيما المرأة على وفق المادة (41) سيفتح المجال واسعا أمام أهواء الفتاوى الطائفية والمذهبية واجتهادات رجالاته.
فضلا عن ما يتضمنه قانون الخدمة المدنية..
وقانون السفر..
وقانون العقوبات..
من مواد تعد من مصادر العنف القانوني ضد المرأة، اذ أنها تمنح تسويغا وتبريرا للعنف الموجه ضد المرأة، كالمادة (41) من قانون العقوبات العراقي التي تنص على حق الزوج في تأديب زوجته (لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق:
1 ـ تأديب الزوج لزوجته.. الخ

العنف ضد المرأة لاوطن له
أما الأرقام فمنها تشير إلى العنف الذي تواجهه المرأة في بعض الدول:
-ففي فرنسا، 95% من ضحيا العنف هن من النساء، 51% منهن نتيجة تعرضهن للضرب من قبل أزواجهن أو أصدقائهن.
-في كندا، 60% من الرجال يمارسون العنف، 66% تتعرض العائلة كلها للعنف.
في الهند، 8 نساء من بين كل 10 نساء هن ضحايا للعنف، سواء العنف الأسري أو القتل.
في البيرو، 70% من الجرائم المسجلة لدى الشرطة هي لنساء تعرضن للضرب من قبل أزواجهن.
أن زهاء 60% من النساء التركيات فوق سن الخامسة عشرة تعرضن للعنف أو الضرب أو الإهانة أو الإذلال، على أيدي رجال من داخل أسرهن، سواء من الزوج أو الخطيب أو الصديق أو الأب أو والد الزوج) !
وأشارت الدراسة إلى أن (50%) من النسبة الآنفة يتعرضن للضرب بشكل مستمر، وأن (40%) منهن يرجعن السبب في ذلك لظروف اقتصادية وتناول الكحوليات وأن (25%) فقط من أولئك النساء اللاتي يتعرضن للضرب يقمن بالرد على العنف بعنف مماثل، في حين أن (10%) فقط منهن يتركن المنزل احتجاجاً على العنف الذي يتعرضن له..)
والغريب:
أن (70%) من هؤلاء السيدات اللاتي يتعرضن للضرب لا يحبذن الطلاق حفاظاً على مستقبل الأولاد، في حين أن (15%) فقط منهن لا يطلبن الطلاق بسبب حبهن لأزواجهن).
-وفي الولايات المتحدة: يعتبر الضرب والعنف الجسدي السبب الرئيسي في الإصابات البليغة للنساء.
الإسلام والعنف ضد المرأة
يتهم الدين الإسلامي ونصوصه وتفسيراتها وبعض إحكامه الشرعية بأنه احد مصادر العنف ضد المرأة، إلا أن لبعض الفقهاء والمتنورين منهم رأي مختلف.
جاء في (القرآن الكريم) اذ يتخذون من بعض النصوص مصادرا ومراجعا لمواقفهم المعتدلة من المرأة (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة).
وورد في حديث للنبي الأكرم (ص) (إن النساء شقائق الرجال) وكذلك قوله (استوصوا بالنساء خيراً).
ويقف على رأس الفقهاء المجددين المجتهد اللبناني (محمد حسين فضل الله) الذي تميزت مواقف بروح التجديد والإبداع التي يتسم بها فكره الاجتماعي، والذي امتد إلى فتاواه الشرعية وقد ثارت ثائرة المؤسسة الدينية والكثير من رجال الدين ضده حين أصدر بياناً شرعياً لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، والذي أفتى فيه (يجوز للمرأة الدفاع عن نفسها ضدّ عنف الرجل) فيقول (محمد حسين فضل الله)

وهو يتحدث عن العنف ضد المرأة:
"العُنف النفسي الذي يهدّد فيه الزوج زوجته بالطلاق أو بغيره، أو عندما يتركها في زواجها كالمعلّقة، فلا تُعامل كزوجة، أو الذي يستخدم فيه الطلاق كعنصر ابتزازٍ لها في أكثر من جانبٍ، فتفقد بالتالي الاستقرار في زواجها، ممّا ينعكس ضرراً على نفسيّتها وتوازنها.إلى العنف المعيشي الذي يمتنع فيه الزوج أو الأب من تحمّل مسؤوليّاته المادّية تجاه الزوجة والأسرة، فيحرم المرأة من حقوقها في العيش الكريم، أو عندما يضغط عليها لتتنازل عن مهرها الذي يمثّل ـ في المفهوم الإسلامي ـ هديّة رمزيّة عن المودّة والمحبّة الإنسانيّة، بعيداً عن الجانب التجاري.إلى (العنف التربويّ) الذي تُمنع معه المرأة من حقّها في التعليم والترقّي في ميدان التخصّص العلمي، بما يرفع من مستواها الفكري والثقافي ويفتح لها آفاق التطوّر والتطوير في ميادين الحياة؛ فتبقى في دوّامة الجهل والتخلّف؛ ثمّ تحمّل مسؤوليّة الأخطاء التي تقع فيها نتيجة قلّة الخبرة والتجربة التي فرضها عليها العنف.

إلى العنف العملي الذي يُميّز بين أجر المرأة وأجر الرجل من دون حقّ، مع أنّ التساوي في العمل يقتضي التساوي في ما يترتّب عليه، علماً أنّ المجتمع بأسره قد يمارس هذا النوع من العنف عندما يسنّ قوانين العمل التي لا تراعي للمرأة أعباء الأمومة أو الحضانة أو ما إلى ذلك ممّا يختصّ بالمرأة، إضافةً إلى استغلال المدراء وأرباب العمل للموظّفات من خلال الضغط عليهنّ في أكثر من مجال.لقد وضع الإسلام للعلاقة بين الرجل والمرأة في الحياة الزوجيّة والأسرة عموماً قاعدةً ثابتة، وهي قاعدة (المعروف).
فقال الله تعالى في القرآن الكريم: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، وقال تعالى: {فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريح بإحسان}، حيث يُمكن أن تشكّل قاعدةً شرعيّةً يُمكن أن تنفتح على أكثر من حُكمٍ شرعيّ يُنهي الزواج إذا تحوّل ضدّ «المعروف».
خامساً
اعتبر الإسلام أنّ المرأة ـ في إطار الزواج ـ كائنٌ حقوقيّ مستقلّ عن الرجل من الناحية المادّية؛ فليس للرجل أن يستولي على أموالها الخاصّة، أو أن يتدخّل في تجارتها أو مصالحها التي لا تتعلّق به كزوج، أو لا تتعلّق بالأسرة التي يتحمّل مسؤوليّة إدارتها.
سادساً
إنّ الإسلام لم يبح للرجل أن يمارس أيّ عنفًٍ على المرأة، سواء في حقوقها الشرعية التي ينشأ الالتزام بها من خلال عقد الزواج، أو في إخراجها من المنزل، وحتّى في مثل السبّ والشتم والكلام القاسي السيّئ، ويمثّل ذلك خطيئةً يُحاسب الله عليها، ويُعاقب عليها القانون الإسلامي.
سابعاً
أمّا إذا مارس الرجل العنف الجسديّ ضدّ المرأة، ولم تستطع الدفاع عن نفسها إلا بأن تبادل عنفه بعنف مثله، فيجوز لها ذلك من باب الدفاع عن النفس. كما أنّه إذا مارس الرجل العنف الحقوقي ضدّها، بأن منعها بعض حقوقها الزوجيّة، كالنفقة أو الجنس، فلها أن تمنعه تلقائيّاً من الحقوق التي التزمت بها من خلال العقد.
ثامناً
يؤكّد الإسلام أنّه لا ولاية لأحد على المرأة إذا كانت بالغةً رشيدةً مستقلّة في إدارة شؤون نفسها، فليس لأحد أن يفرض عليها زوجاً لا تريده، والعقد من دون رضاها باطلٌ لا أثر له
.تاسعاً
في ظلّ اهتمامنا بالمحافظة على الأسرة، فإنّه ينبغي للتشريعات التي تنظّم عمل المرأة أن تلحظ المواءمة بين عملها، عندما تختاره، وبين أعبائها المتعلّقة بالأسرة، وإنّ أيّ إخلال بهذا الأمر قد يؤدّي إلى تفكّك الأسرة، ما يعني أن المجتمع يُمارس عنفاً مضاعفاً تجاه تركيبته الاجتماعية ونسقه القيمي.
عاشراً
لقد أكّد الإسلام على موقع المرأة إلى جانب الرجل في الإنسانيّة والعقل والمسؤوليّة ونتائجها، وأسّس الحياة الزوجيّة على أساسٍ من المودّة والرحمة، ممّا يمنح الأسرة بُعداً إنسانيّاً يتفاعل فيه أفرادها بعيداً عن المفردات الحقوقيّة القانونيّة التي تعيش الجمود والجفاف الروحي والعاطفي؛ وهذا ما يمنح الغنى الروحي والتوازن النفسي والرقيّ الثقافي والفكري للإنسان كلّه، رجلاً كان أو امرأة، فرداً كان أو مجتم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
العنف ضد المرأة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» لماذا يخفي الرجل اسراره عن المرأة ؟؟+ أسرار عن المرأة التي تهم الرجل
» المرأة.....
» •♥•| ¦ ¦ قـــــوانيـن قسم المرأة ¦ ¦ |•♥•
» المرأة في القرآن
» مفاتيح قلب المرأة !!!

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ثانوية حسوني رمضان  :: (¯`°•.¸¯`°•.:: :: منتدى الأسرة:: :: .•°`¯¸.•°`¯) :: قسم حواء :: قسم قضايا حواء,-
انتقل الى: